المادة 266
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.
الموضوع: عقوبت حبس و غرامت برای حافظ اشیاء,مسئولیت کیفری حافظ اشیاء در صورت اهمال,جرایم مرتبط با اهمال در حفظ اشیاء,محدودیتهای قانونی برای حافظ اشیاء