المادة 361

معرف المادة: 2667

رقم المادة : 18

المادة 361 – ملغاة.

الموضوع: إلغاء المادة 361 من قانون المرافعات المدنية,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,إجراءات قانونية جديدة بعد الإلغاء