المادة 265
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.
الموضوع: العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنين,حفظ الأشياء المذكورة في الجرائم,حارس الأشياء,الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين السابقتين