المادة 18
تلغى الفقرة 2 من المادة 261 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
2 - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة 216 من هذا القانون.
الموضوع: تقديم طلب الرد الى الحكمة المختصة,قرار الحكمة المختصة خاضع للتمييز,القواعد المبينة في المادة 216