المادة 17 (تعديل 3)

معرف المادة: 2652

رقم المادة : 18

المادة 17 تلغى المادة 252 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة - 252 - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.

الموضوع: الاتفاق على التحكيم,إثبات الاتفاق على التحكيم بالكتابة,إقرار اتفاق الطرفين أثناء المرافعة,تأجيل الدعوى حتى صدور قرار التحكيم