المادة 16 (تعديل 3)

معرف المادة: 2651

رقم المادة : 18

المادة 16 تلغى الفقرة 17 من المادة 248 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 17 - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.

الموضوع: المسكن الكافي لسكنى المدين,بدل بيع المسكن,بدل استملاكه للمنفعة العامة,الحصة الشائعة من مسكن,حجز المسكن لوفاء بدل الرهن