المادة 11
تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.
الموضوع: الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل,الطعن في الحجز الاحتياطي,الطعن في القرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض,الطعن في القرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى,الطعن في القرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين