المادة 9 (تعديل 3)

معرف المادة: 2644

رقم المادة : 18

المادة 9 تلغى الفقرة 1 من المادة 188 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم. فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.

الموضوع: الاستئناف بعريضة,تقديم العريضة لمحكمة الاستئناف,تسجيل العريضة واستيفاء الرسم,إبلاغ المستانف والمستانف عليه بموعد الجلسة,إرسال اضبارة الدعوى لمحكمة الاستئناف