المادة 8 (تعديل 3)

معرف المادة: 2643

رقم المادة : 18

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الىالمادة 166 من القانون وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.

الموضوع: عدم تعدد اجور المحاماة,تعدد المحكوم لهم,تعدد المحكوم عليهم,تعدد الوکلاء