المادة 7
تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة 160 من القانون وتعتبر الفقرة 3 لها :
3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.
الموضوع: الحكم يبقى مرعيا ومعتبرا,ابطال الحكم,تعديل الحكم,فسخ الحكم,نقض الحكم من محكمة أعلى