المادة 6 (تعديل 3)

معرف المادة: 2641

رقم المادة : 18

المادة 6 تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة 62 من القانون وتكونان فقرة 3،4 منها : 3 - لا يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك. 4 - على الخصم طالب التاجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.

الموضوع: عدم تجاوز مدت تأخیر از بیست روز,لزوم مراجعه خواهان غیر حاضر به دادگاه برای اطلاع از تاریخ جدید رسیدگی,ابلاغ تاریخ جدید رسیدگی بدون نیاز به صدور ورقه ابلاغ