المادة 5 (تعديل 3)

معرف المادة: 2640

رقم المادة : 18

المادة 5 تحذف الفقرة 1 من المادة 59 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.

الموضوع: وجوب تقديم اللوائح والمستمسكات قبل الجلسة الأولى,حق المحكمة في رفض المستندات المقدمة بعد المواعيد المحددة,حق المحكمة في استيضاح الأمور المبهمة,فائدة استيضاح الأمور لحسم الدعوى