المادة 263
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار,فك او نزع او اتلف ختما,ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص