المادة 1 (تعديل 2)

معرف المادة: 2631

رقم المادة : 18

المادة 1 1 ـ يضاف الى اخر الفقرة ( 3) من المادة (96) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ما يلي: اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى. 2 ـ يضاف الى اخر المادة (96) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة 05) منها: 5 ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.

الموضوع: استئناف الحاكم او القاضي في الدعوى بعد رد الطلب,استمرار الحاكم او القاضي في نظر الدعوى بعد تقديم طلب رد اخر,تغريم طالب الرد في صورت رد الطلب,ارسال اجابة الحاكم او القاضي الى محكمة التمييز