المادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي :
2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.
الموضوع: حذف الفقرة (2) از ماده (51),اجازه به دوایر رسمی و شبه رسمی برای نیابت از خود در محاکم,نیابت از دوایر رسمی و شبه رسمی توسط کارکنان دارای مدرک حقوق,لزوم داشتن وکالتنامه مصدق از وزیر یا رئیس دایره