المادة 261
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,ارتداء علنا وبغير حق زيا رسميا,حمل نيشانا او وساما او شارة لوظيفة,انتحال لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او الدينية