المادة 258
يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.
ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
الموضوع: الزام الخصوم باليمين في الدعوى المدنية,الحبس بسبب اليمين الكاذبة,الإعفاء من العقاب عند الرجوع إلى الحق بعد اليمين الكاذبة