المادة 271

معرف المادة: 2573

رقم المادة : 18

المادة 271 بعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .

الموضوع: وجوب تسليم صورة من القرار للطرفين,تسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم للمحكمة المختصة,المهلة الزمنية لتسليم القرار,توقيع كاتب المحكمة على وصل التسليم