المادة 270

معرف المادة: 2572

رقم المادة : 18

المادة 270 1 - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة . 2 - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .

الموضوع: صدور قرار محکمون با توافق یا اکثریت آراء,لزوم نگارش قرار به شیوه حکم صادره از دادگاه,شمول قرار بر ملخص توافق تحکیم و اقوال طرفین,ضرورت ذکر مستندات و دلایل در قرار,تاریخ و مکان صدور قرار و امضای محکمون