المادة 269
يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .
الموضوع: وجوب الرجوع إلى المحكمة المختصة,إصدار قرار في الإنابات القضائية,اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود,امتناع الشهود عن الإجابة