المادة 268

معرف المادة: 2570

رقم المادة : 18

المادة 268 اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .

الموضوع: وقف عمل المحكمين عند عرض مسألة أولية خارج ولاية المحكمين,إصدار قرار للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة,وقف سريان المدة المحددة حتى صدور حكم بات في المسألة المعروضة