المادة 256

معرف المادة: 257

رقم المادة : 238

المادة 256 يعد عذرا مخففا: 1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة. 2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

الموضوع: رجوع الشاهد عن اقوال الزور,تقريره الحقيقة قبل صدور الحكم,قول حقیقت که خطر جدی به همراه دارد,خطر برای آزادی یا شرف شاهد و خانواده او