المادة 267

معرف المادة: 2569

رقم المادة : 18

المادة 267 يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .

الموضوع: اجراءات التحقيق,توقيع المحكمين على المحاضر,ندب محكم واحد لاجراءات معينة,اثبات الندب في المحضر