المادة 266
يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .
الموضوع: فصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم,تحديد مدة لتقديم لوائح ومستندات,فصل النزاع بناء على الطلبات المقدمة من جانب واحد,تخلف الطرف الاخر عن تقديم اوجه الدفاع