المادة 265
1 - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .
2 - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .
الموضوع: وجوب اتباع المحكمين للاجراءات المقررة في قانون المرافعات,اعفاء المحكمين من الالتزام باجراءات المرافعات في حالة الصلح,استثناءات الالتزام بالقواعد القانونية في التحكيم