المادة 264
اذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .
الموضوع: تقديم طلب تعيين محكمين,عدم التصديق على قرار المحكمين,تأخير الدعوى حتى صدور قرار التحكيم,تحديد المحكمة المختصة