المادة 263
اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .
الموضوع: عدم الفصل في النزاع من قبل المحكمين خلال المدة المحددة,إمكانية مراجعة المحكمة المختصة لزيادة المدة أو الفصل في النزاع,تعيين محكمين آخرين في حالة تعذر تقديم التقرير,السبب القهري كعامل مؤثر في إجراءات التحكيم