المادة 262

معرف المادة: 2564

رقم المادة : 18

المادة 262 1 - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة . 2 - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم . 3 - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .

الموضوع: انقضای مهلت داوری,صدور قرار داوری در مدت معین,تمدید مهلت داوری در صورت وجود موانع