المادة 261

معرف المادة: 2563

رقم المادة : 18

المادة 261 1 - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم . 2 - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة 216 من هذا القانون.

الموضوع: رد المحكم لأسباب تظهر بعد تعيينه,تقديم طلب الرد إلى الحكمة المختصة,قرار الحكمة المختصة خاضع للتمييز