المادة 261
1 - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .
2 - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة 216 من هذا القانون.
الموضوع: رد المحكم لأسباب تظهر بعد تعيينه,تقديم طلب الرد إلى الحكمة المختصة,قرار الحكمة المختصة خاضع للتمييز