المادة 260

معرف المادة: 2562

رقم المادة : 18

المادة 260 لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .

الموضوع: عدم جواز تنحی قاضی التحکیم بدون عذر مقبول,عدم جواز عزل قاضی التحکیم الا باتفاق الخصوم