المادة 259

معرف المادة: 2561

رقم المادة : 18

المادة 259 يجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .

الموضوع: قبول المحكم للتحكيم باید به صورت کتبی باشد,ثبت قبول محکم با امضای او بر روی قرارداد تحکیم ممکن است,تحکیم با مرگ یکی از طرفین منقضی نمی‌شود