المادة 258

معرف المادة: 2560

رقم المادة : 18

المادة 258 اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .

الموضوع: اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح,اعتبار صلح المحكمين