المادة 255
لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .
الموضوع: عدم جواز انتخاب محکم از رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء,ممنوعیت انتخاب قاصر یا محجور یا محروما از حقوق مدنی به عنوان محکم,ممنوعیت انتخاب مفلس به عنوان محکم الا در صورت بازگشت اعتبار