المادة 254
لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .
الموضوع: لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح,لا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه,يجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية