المادة 253

معرف المادة: 2555

رقم المادة : 18

المادة 253 1 - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم . 2 - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا . 3 - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .

الموضوع: التحكيم كشرط لرفع الدعوى,استنفاد طريق التحكيم قبل اللجوء للقضاء,إلغاء شرط التحكيم في حال عدم الاعتراض,تأجيل الدعوى حتى صدور قرار التحكيم