المادة 252

معرف المادة: 2554

رقم المادة : 18

المادة 252 لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.

الموضوع: الاتفاق على التحكيم,إثبات الاتفاق الكتابي,إقرار الاتفاق أثناء المرافعة,تأخير الدعوى حتى صدور قرار التحكيم