المادة 251

معرف المادة: 2553

رقم المادة : 18

المادة 251 يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .

الموضوع: يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين,يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين