المادة 250

معرف المادة: 2552

رقم المادة : 18

المادة 250 يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .

الموضوع: الحجز الاحتياطي,إجراءات الحجز,قواعد الحجز,تنفيذ الحجز