المادة 249
اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .
الموضوع: الحجز الاحتياطي على الأموال,حق المدير في عدم جواز الحجز,رفع الحجز عن الأموال المحجوزة,الأموال التي لا يجوز الحجز عليها