المادة 254

معرف المادة: 255

رقم المادة : 238

المادة 254 يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور: 1 – من اكره او اغرى باية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده. 2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.

الموضوع: يعاقب شاهد الزور الذي أكره أو أغرى شاهداً على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زورا,يعاقب شاهد الزور الذي امتنع عن أداء الشهادة نتيجة لعطية أو وعد أو إغراء