المادة 246
اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.
الموضوع: ضمانت شخص ثالث در بازگشت اشیاء محجوزة,الزام المحكمة بتسليم الاشیاء المحجوزة,حق الرجوع على المدين أو الغير,اعتراف الشخص الثالث بعائدية الاشیاء