المادة 244

معرف المادة: 2546

رقم المادة : 18

المادة 244 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .

الموضوع: اثبات حق در حجز,تایید حجز توسط دادگاه,رفع حجز در صورت رد دعوا,رفع حجز در صورت ابطال,حق مطالبه تعویض ضرر ناشی از حجز