المادة 243
اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .
واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
الموضوع: اثبات وجود اموال محجوزة,اثبات ادعای شخص ثالث در مورد اموال,سکوت شخص ثالث به عنوان دلیل وجود مال,عائدیة المال المحجوز للمدين