المادة 242

معرف المادة: 2544

رقم المادة : 18

المادة 242 اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .

الموضوع: بيع الاموال المحجوزة بالمزايدة,ايداع ثمن الاموال المحجوزة في خزانة المحكمة,الفساد في الاموال المحجوزة,نفقات حفظ الاموال المحجوزة