المادة 240

معرف المادة: 2542

رقم المادة : 18

المادة 240 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم . وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(96)

الموضوع: حق تظلم الدائن من أمر الحجز,حق تظلم المدين المحجوز على أمواله,حق تظلم الشخص الثالث المحجوز تحت يده,إجراءات تقديم التظلم من أمر الحجز,إبلاغ الحاجز بصورة من التظلم