المادة 239

معرف المادة: 2541

رقم المادة : 18

المادة 239 اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .

الموضوع: الحجز الاحتياطي,تبليغ المحجوز عليه,تبليغ الشخص الثالث المحجوز تحت يده,الحجز على العقار,وضع اشارة الحجز على قيد العقار