المادة 238

معرف المادة: 2540

رقم المادة : 18

المادة 238 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .

الموضوع: الحجز الاحتياطي,إبلاغ المحجوز عليه,تحديد جلسة لنظر الاعتراضات,بت المحكمة في أمر الحجز,رد الاعتراض