المادة 237

معرف المادة: 2539

رقم المادة : 18

المادة 237 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده . 2 - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن . 3 - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .

الموضوع: وجوب إقامة الدعوى لتأييد حق الحجز خلال ثمانية أيام,بطلان الحجز إذا لم تقم الدعوى خلال ثلاثة أشهر,تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله كافٍ لتأييد الحجز