المادة 236

معرف المادة: 2538

رقم المادة : 18

المادة 236 يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .

الموضوع: يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى,يجوز طلب الحجز الاحتياطي عند اقامة الدعوى,يجوز طلب الحجز الاحتياطي اثناء السير في الدعوى,يجوز طلب الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم