المادة 235

معرف المادة: 2537

رقم المادة : 18

المادة 235 يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .

الموضوع: يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل,يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على حكم,يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات