المادة 235
يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .
الموضوع: يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل,يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على حكم,يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات